اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة الثامنة والتسعون الإخلاءساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ للمؤجر أن يطلب من المستأجر الإخلاء قبل نهاية عقد الإيجار.
(1) إذا لم يقم المستأجر بسداد الإيجار أو أي جزء منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المؤجر له بالسداد.
(2) إذا قام المستأجر بتأخير العقار بطريقة مخالفة لهذه اللائحة وأي قواعد للوكالة وسبئات السباسات والفرات التنفيذية أو أي لواقع أشير ما اسمحها الهيئة أو وكالتها أو وكالاتها أو إخلاص لهم.
(3) إذا أحدث المستأجر ضررا جسيما أو خطيرا أو أضر غير قابل للإصلاح بالعقار وعدم إبلاغ المؤجر له.
(4) إذا استخدم المستأجر عقار بشكل يخل بضوابط أو أغراض عقد الإيجار أو اشتراطات البناء أو أي منطلقات تنظيمية أخرى.
(5) إذا أمتنع المستأجر عن القيام بأي من بنود عقد الإيجار أو يرفض أو إخاف أي بالغ في التصرف أو العقارات أو الأراضي.
(6) إذا أخل المستأجر بأي من بنود عقد الإيجار ولم يعالج هذا الإخلال خلال (٣٠) يوما من استلامه إشعارا بذلك من قبل المؤجر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد