القانوني

اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة السادسة والتسعون التزامات المؤجر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ يجب على المؤجر تعفير العقار المؤجر في حالة جديدة لاستيفاء أغراض الاستنجار. ب على المؤجر كامل مسؤولية صيانة وإصلاح الأثاث والمعدات والوعي التي استخدما العقار ما لم يوافق الطرفان على خلاف ذلك. ج يكون المؤجر مسؤولا عن أي أذى قد تنسب فيه التغييرات المدخلة على العقار بواسطة خلال فترة الإيجار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١