اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة السادسة والتسعون التزامات المؤجرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ يجب على المؤجر تعفير العقار المؤجر في حالة جديدة لاستيفاء أغراض الاستنجار.
ب على المؤجر كامل مسؤولية صيانة وإصلاح الأثاث والمعدات والوعي التي استخدما العقار ما لم يوافق الطرفان على خلاف ذلك.
ج يكون المؤجر مسؤولا عن أي أذى قد تنسب فيه التغييرات المدخلة على العقار بواسطة خلال فترة الإيجار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد