اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة التاسعة الوفاةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة وفاة المؤجر أو المستأجر يسري بجميع عقود الإيجار ويجوز للمستأجر إيهاب عقد خلال ثلاثين (٣٠) يوما من وفاة المستأجر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد