القانوني

اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة السابعة والتسعون التزامات المستأجر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ يلتزم المستأجر بإخفاء علم العقار في حالة جيدة. ب لا يحق للمستأجر إجراء أي تغييرات أو خدمات أو إصابات بدون إذن المؤجر إلا بموافقة علم الإيجار. ج يجوز أن يلتزم المستأجر بواسطة عقد الإيجار بتضمان ضمان أو مبلغ لصيانة العقار وتنمه إعاة ما تنفي من الضرر الذي بسببه استخدام العقار للمؤجر عند انتهاء مدة الاستنجار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١