اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة السابعة والتسعون التزامات المستأجرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ يلتزم المستأجر بإخفاء علم العقار في حالة جيدة.
ب لا يحق للمستأجر إجراء أي تغييرات أو خدمات أو إصابات بدون إذن المؤجر إلا بموافقة علم الإيجار.
ج يجوز أن يلتزم المستأجر بواسطة عقد الإيجار بتضمان ضمان أو مبلغ لصيانة العقار وتنمه إعاة ما تنفي من الضرر الذي بسببه استخدام العقار للمؤجر عند انتهاء مدة الاستنجار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد