القانوني

اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة الخامسة والتسعون الإيجار من الباطن
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ يسمح باستئجار من الباطن الذي يسمح به عقد الإيجار الرئيسي. ب يكون المستأجر الرئيسي مسؤولا عن التنفيذ بشروط عقد الإيجار الرئيسي. ج أي عقد تأجير من الباطن بنهاية بائه عقد الإيجار الرئيسي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١