اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة الخامسة والتسعون الإيجار من الباطنساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ يسمح باستئجار من الباطن الذي يسمح به عقد الإيجار الرئيسي.
ب يكون المستأجر الرئيسي مسؤولا عن التنفيذ بشروط عقد الإيجار الرئيسي.
ج أي عقد تأجير من الباطن بنهاية بائه عقد الإيجار الرئيسي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد