القانوني

اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة 17
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

a. The Real Estate and Municipal Agency shall have the duty to ensure and enforce the regulation of land use and real estate in the Economic Cities. Such oversight shall include any and all ECA Regulations, Real Estate and Municipal Agency Rules, Policy Statements, Executive Orders, and Manuals implemented by the ECA, the Real Estate and Municipal Agency, or the Master Developer and other licensees or outsource contractors. مادة 18 أنشطة البلدية الوكالة العقارية والبلدية لها الحق في التحقيق في أي انتهاكات مزعومة، بما في ذلك انتهاكات القواعد واللوائح وجميع القواعد والأنظمة التي تنظمها الوكالة العقارية والبلدية، والوثائق التنفيذية، والإجراءات، والكتيبات المنفذة من قبل الوكالة العقارية والبلدية، أو مدير المطور أو الملاك أو مقاولي البناء. مادة 19 الوصول والتفتيش لها الحق في الوصول إلى أي موقع أو مبنى داخل المدن الاقتصادية - باستثناء المساكن الخاصة - بعد التنسيق مع مدير المدينة أو نائبه، ودون الحصول على تصريح من الوكالة العقارية والبلدية، ولها الحق في طلب الوثائق والمعلومات اللازمة لأداء وظائفها. 18 لائحة رقم 3 - اللوائح العقارية والبلدية (مجلة 68 ص (105)) المكرر الوطني للبانك والمحفظات هيئة المدن الاقتصادية Economic Cities Authority (مجلد 69 من 105) PART3 المجلة الطبية للبحوث والمجلة الطبية (صفحة 70 من 105) Part 3 Master Developer and the Masterplan

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١