القانوني

RULES ON THE OFFER OF SECURITIES AND CONTINUING OBLIGATIONS 2024

البند أولا
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-114-2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط الطرح العام لأدوات الدين يُشترط لطرح أدوات الدين:طرحاً عاماً الآتي أن يكون المُصدر شركة مساهمة ، أو منشأة ذات أغراض خاصة مرخصاً لها وفقاً للقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة . أن يكون طلب تسجيل أدوات الدين .وطرحها مصحوباً بنشرة إصدار عند تقديم طلب لتسجيل أدوات الدين ًوطرحها، يجب أن يكون المُصدر قد مارس نشاطا رئيساً بنفسه أو من خلال واحدة أو أكثر من شركاته التابعة خلال الثلاث سنوات المالية .السابقة على الأقل عند تقديم طلب لتسجيل أدوات الدين ،وطرحها يجب أن يكون المُصدر قد أعدٍّ قوائمه المالية المراجعة عن السنوات المالي ًة الثلاث السابقة على الأقل، على أن يكون إعدادها وفقا .لمعايير امحلاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين وامحلاسبين في حال كون الفترة المشمولة في أحدث القوائم المالية المراجعة قد انتهت قبل فترة تزيد على (6) أشهر من التاريخ المتوقع للموافقة على طلب تسج يل أدوات الدين وطرحها، يجب تقديم قوائم مالية أولية مفحوصة لأي فترة من تاريخ انتهاء الفترة المشمولة في أحدث القوائم المالية المراجعة إلى التاريخ المتوقع للموافقة على طلب تسجيل أدوات الدين وطرحها أو تقديم قوائم مالية سنوية مراجعة (حسبما ينطبق). وفي جميع الأح وال، يجب أن لا تكون الفترة المشمولة ( في أحدث القوائم المالية الأولية المفحوصة المقدمة للهيئة قد انتهت قبل ما يزيد على6 أشهر من تاريخ الموافقة على طلب تسجيل أدوات الدين .وطرحها 6) إذا أجرى المُصدر أيٍّ تغييرات هيكلية جوهرية فلا يجوز له تقديم طلب تسجيل أوراقه .المالية وطرحها إلا بعد مضي سنة مالية على الأقل من تاريخ انتهاء تنفيذ التغيير ذي العلاقة :ولأغراض هذه الفقرة، يقصد بالتغييرات الهيكلية الجوهرية أي من الآتي .أ التصرف في أي من أصول المصدر يكون قد ساهم في تحقيق30 أو أكثر من إ يرادات ًأو صافي دخل المصدر بناء. على أحدث قوائم مالية سنوية .ب الاستحواذ على أصول تزيد قيمتها عن30 أو أكثر من صافي أصول المصدر بناءً على .أحدث قوائم مالية سنوية Internal - داخل ي .ج الاستحواذ على شركة تمثل حقوق الملاك فيها30 أو أكثر من حقوق الملاك للمصدر .بناءً على أحدث قوائم مالية سنوية 7) يجب أن تكون الإدارة العليا للمُصدر مؤهلة من حيث الدراية اللازمة والخبرة المناسبة لإدارة .أعماله في حال صدور قوائم مالية أولية مراجعة خلال فترة الطلب، يجب على المُصدر تقديمها إلى .الهيئة في أقرب وقت ممكن إذا رغب المُصدر في وضع برنامج لإصدار أدوات دين، فعليه أن يُعِدٍّ نشرة إصدار واحدة تغطي الحد الأعلى لقيمة أدوات الدين التي قد يتم إصدارها ضمن برنامج الإصدار، وفي حالة موافقة الهيئة على نشرة الإصدار، تُطرَح جميع أدوات الدين التي سيتم إصدارها ( بموجب ذلك البرنامج خلال مدة لا تتجاوز24) شهراً من تاريخ اعتماد نشرة الإص.دار :في حال طرح أدوات الدين القابلة للتحويل أو أدوات الدين القابلة للتبديل أ . لا يجوز تسجيل أدوات الدين القابلة للتحويل وطرحها إلا إذا كانت فئة الأسهم التي .يكون التحويل إليها مدرجة ب. لا يجوز تسجيل أدوات الدين القابلة للتبديل وطرحها إلا إذا كانت فئة الأسهم التي يكون التبديل إليها مدرجة، ولا يجوز للمُصدر التصرف في ما يساوي الأسهم التي .يُمكن التبديل إليها قبل انقضاء تاريخ استحقاق تلك الأدوات ج. تُعَدٍّ موافقة الهيئة على طلب تسجيل وطرح أدوات الدين القابلة للتحويل موافقةً على .إصدار الأسهم ذات العلاقة عند التحويل ًلا يجوز تسجيل أدوات الدين المطروحة طرحاً خاصا لغرض الإدراج المباشر في السوق إلا إذا كان موعد الاستحقاق لأدوات الدين محل طلب التسجيل بعد سنة تقويمية على الأقل من تاريخ موافقة الهيئة عل ى الطلب. لا يجوز تسجيل أدوات الدين القابلة للتحويل المطروحة طرحاً خاصاً لغرض الإدراج المباشر في السوق إلا إذا كانت فئة الأسهم التي يكون التحويل إليها مدرجة . للهيئة قبول طلب لتسجيل أدوات الدين وطرحها غير مستوفٍ لمتطلبات هذه المادة إذا رأت أن الطرح يحقق مصل حة المستثمرين، وأن المُصدر قدم جميع المعلومات اللازمة للمستثمرين التي تمكنهم من الوصول إلى قرار مبني على إدراك ودراية فيما يتعلق بالمُصدر و أدوات الدين موضوع الطلب. Internal - داخل ي ( تنطبق أحكام الفقرات3 () و4 () و5 () و6 () و7 ) من هذه المادة على الراعي فقط فيما يتعلق بطرح أدو.ات الدين من قبل منشأة ذات أغراض خاصة ( تنطبق أحكام الفقرة6 ) من هذه المادة على الراعي فقط فيما يتعلق بتسجيل أدوات دين مرتبطة بأصول أو أدوات دين مبنية على ديون مطروحة طرحاً خاصاً لغرض الإدراج .المباشر في السوق من قبل منشأة ذات أغراض خاصة تنطبق أحكام الفقر( ة8 ) من هذه المادة على المنشأة ذات الأغراض الخاصة والراعي .فيما يتعلق بطرح أدوات الدين من قبل منشأة ذات أغراض خاصة ( لا تنطبق أحكام الفقرات3 () و4 () و5 () و6 () و8) من هذه المادة إذا كان للمُصدر )(والراعي في حال كان الطرح من منشأة ذات أغراض خاصة .أوراق مالية مدرجة في السوق لا تنطبق الفق( رة2 )من هذه المادة في حال إصدار أدوات دين إضافية من مُصدر لديه أوراق مالية مدرجة و كانت أدوات الدين الإضافية تؤدي إلى زيادة لا تتجاوز10 من أدوات الدين التي سبق إدراجها، على أن يفصح المُصدر عن أي إصدار يتم بموجب هذه الفقرة بحسب ما تحدده الهيئة. ولأغراض تحديد هذه النسبة، فإن سلسلة الإصدارات التي تتم ( خلال12 ) شهراً تُعدٍّ إصداراً واحداً، وسلسلة الصفقات التي تراها الهيئة صفقة واحدة .ًتُعدٍّ إصداراً واحدا

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٤