RULES ON THE OFFER OF SECURITIES AND CONTINUING OBLIGATIONS 2024
البند رابعاساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-114-2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نوع الإصدار موضوع الطلب
عدد أو قيمة الأوراق المالية موضوع الطلب
وصف الأوراق المالية موضوع الطلب
هل الأوراق المالية موضوع هذا الطلب متطابقة من جميع النواحي؟ إذا كانت الإجابة
لا، فما أوجه اختلافها ؟ ومتى تصبح متطابقة؟
،في حالة طرح الأسهم تفاصيل شهادات الملكية
يجب أن
يكون الطلب بواسطة خطاب
موقع ومؤرخ من المصدر أو أحد المسؤولين المفوضين
لديه،
:وأن يتضمن الطلب تفويضاً بالصيغة الآتية
ُبهذا يفوض المٍّصدر إلى الهيئة تبادل أي
معلومات ذات علاقة مع الهيئات والوكالات والجهات
ٍّالمسؤولة عن الإشراف على الخدمات المالية وأي جهات أخرى ذات علاقة."
] يقد
م
هذا الملحق الكترونياً من خلال النظام الآلي الذي
تحدده الهيئة لهذا الغرض و يجب على
المُصدر الاحتفاظ بالنسخ ا لأصلية (أو المصدقة متى ما كان ذلك ملائماً) مدة لا تقل عن عشر
سنوات، ويجب على المُصدر في حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة (بما في ذلك أيٍّ دعوى قائمة
ٍّأو مهدد بإقامتها) أو أي
إ جراءات تحقيق قائمة تتعلق بهذه المستندات، الاحتفاظ بها لحين انتهاء
تلك الدعوى القضائية أو المطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. كما يجب تقديم المستندات
للهيئة عند طلبها[
Internal - داخل ي
الملحق 9
ُ: إقرار الم
صدر
َّ(يقدُم على أوراق الم)صدر
إلى هيئة السوق المالية
،نحن الموقعين أدناه
بصفتنا أعضاء مجلس إدارة
اذكرُاسم "الم )"صدر
)"(المشار إليه فيما بعد بـ "المُصدر
نقر بالتضامن والانفراد،
بأنه إلى حــد علمنا واعتقادنا (آخذين
)في ذلك الحرص الواجب والمعقول، بُأن الم:صدر
استوفى جميع الشروط امحلددة للموافقة على طلب تسجيل وطرح الأوراق المالية أو طلب
تسجيل الأوراق المالية ]الاستخدام حيثما ينطبق[
وجميع المتطلبات الأخرى ذات العلاقة
المنصوص عليها في نظام السوق المالية
ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.
ضمٍّن جميع المعلومات المطلوب تضمينها في نشرة الإصدار أو تعميم
المساهمين
أو مستند
التسجيل ]الاستخدام حيثما ينطبق[ بمقتضى
نظام السوق المالية وقواعد طرح الأوراق المالية
والالتزامات.المستمرة
قدم أو سيقدم جميع المستندات المطلوبة بمقتضى قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات
.المستمرة ونظام السوق المالية
ونؤكد أنه لا توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر في طلب التسجيل وطرح الأوراق
المالية
أو
طلب تسجيل الأوراق المالية ]الاستخدام حيثما ينطبق[
ُالمقدم من الم صدر وكان من الواجب في
:رأينا الإفصاح عنها للهيئة. ونؤكد أيضاً أننا
1. قرأنا وفهمنا نظام السوق المالية
وقواعد الإدراج الخاصة بالسوق المالية السعودية ("قواعد
)"الإدراج وقواعد طرح
الأوراق المالية
و الالتزامات.المستمرة
فهمنا طبيعة مسؤولياتنا والتزاماتنا النظامية بصفتنا أعضاء مجلس إدارة شركة أوراقها
المالية مدرجة.
فهمنا بشكل خاص ما هو مطلوب منا لتمكين حملة الأوراق المالية المدرجة والجمهور من
ُتقويم الم
صدر.
ُكذلك نقر بأن استمرار إدراج الأوراق المالية للم
صدر متوقف على استيفائها لل متطلبات
المنصوص عليها في قواعد الإدراج
وقواعد طرح
الأوراق المالية والإلتزامات المستمرة، والتزام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد