RULES ON THE OFFER OF SECURITIES AND CONTINUING OBLIGATIONS 2024
البند ثانياساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-114-2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أدوات الدين وأدوات الدين القابلة للتحويل
ٍّالمستشار المالي المعي
ن للطلب
المستشار
القانوني
ٍّالمعي
ن للطلب
(إن
وُجد)
أسماء ومناصب ممثلي المُصدر المفوضين المخولين
بالتوقيع على نشرة الإصدار
عدد أدوات الدين أو أدوات الدين القابلة للتحويل
الصادرة
الفئة
القيمة الاسمية
قيمة الاسترداد
إجمالي القيمة الاسمية لأدوات الدين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد