القانوني

RULES ON THE OFFER OF SECURITIES AND CONTINUING OBLIGATIONS 2024

البند ثالثا
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-114-2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ملكية الأسهم عدد حاملي الأسهم عدد الأسهم المصدرة ُأعضاء مجلس إدارة الم صدر المساهمون الكبار الأسهم التي يملكها الجمهور الأسهم التي يملكها الموظفون الأسهم التي يملكها أعضاء مجلس الإدارة Internal - داخل ي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٤