القانوني

لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية لعام 1441هـ

المادة الثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-127-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تجنب التركز الضمان تأثيرات كبيرة في السوق، ويجب أن تفصل هذه السياسات والإجراءات التقنيات التي يستخدمها مركز المقاصة عند تجاوزه حد التركز. (ب) يجب على مركز المقاصة أن يراقب بشكل دوري كفاءة سياسات وإجراءات حد التركز الخاصة به، وأن يراجعها بشكل سنوي بعد أدنى، ويقلل تغيير جوهري يترتب في تعرض مركز المقاصة للمخاطر. (ج) يتكون حد التركز من الآتي: ١) الحد الأدنى الذي يطلق على النقد الصادر بالريال السعودي الذي يقدم ضمانا. ٢) الحد الأقصى الذي يطلق على جميع فئات الأصول الأخرى، ويجب على مركز المقاصة وضع الحد الأقصى فيما يتعلق بالآلات المالية على الأساسي الآتي: أ. المصدر الواحد، مع الأخذ في الاعتبار مستوى المخاطر الائتمانية للأذونات المالية الصادرة عنه أو المخاطر الائتمانية للمصدر نفسه، بناء على تقييم داخلي يجريه مركز المقاصة بشكل موضوعي. وعلى حال، لا يجوز أن يكون أكثر من ١٠٪ من إجمالي الضمانات التي يحصل عليها مركز المقاصة مضمونة من قبل مصدر واحد أو من قبل شخص أعتبري من نفس المجموعة أو المضمونة من قبل ب. المصدرون من نفس النوع من الخطط الاقتراضي، والتأشير، والمنطقة الجغرافية. ج. يجب على مركز المقاصة إبلاغ أعضاء المقاصة بعد التركز المطبق على عليه، ويحل حال تجاوزه مركز المقاصة حد التركز المقاصة إلى سياساته وإجراءاته بشكل جوهري، يجب تصحيح ذلك التجاوز في أسعار وقت مكحن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١