القانوني

لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية لعام 1441هـ

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-127-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إدارة الضمان (1) يجب على مركز المقاصة وضع وتفتيد سياسات وإجراءات للمراقبة المستمرة للتعامل مع الضمان، بما في ذلك تسجيل مدى إعادة استخدام الضمان. ويجب أن تعزز هذه السياسات والإجراءات من فعالية وكفاءة وموثوقية التنفيذية، وتسمح بإتمام مهام إيداع الضمان وسحبه واستبداله وتسييله في الوقت المناسب. (2) يجب على مركز المقاصة مراجعة سياساته وإجراءاته المتعلقة بإدارة الضمان بشكل سنوي بعد أدى كل مرة يحدث تغيير يؤثر بؤرته في تعرض مركز المقاصة للمخاطر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١