لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية لعام 1441هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-127-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استخدام أمناء الحفظ
(أ) يجب على مركز المقاصة وضع القواعد والإجراءات اللازمة لحمان حفظ الأصول لدى أشخاص اعتباريين مرخصين وخاضعين للرقابة والإشراف، وإجراء تقويم للمخاطر قبل حفظ الأصول لديهم للتأكد من توافر ترتيبات مناسبة لضمان لحماية الأصول، وخطو أمين الحفظ للتعليمات النظامية وسيضع أمين الحفظ لحماية الأصول،
(ب) يجب على مركز المقاصة تضمين وصول مركز المقاصة إليها بشكل فوري.
(ج) لحد من مخاطر الحفظ، يجب على مركز المقاصة التأكيد، وأن يكون هناك فصل بين الأصول المحفوظة وذون محمية من مطالبات داني أمناء الحفظ، وأن يكون هناك فصل بين الأصول.
(د) دون الإخلال بمتطلبات أمناء الحفظ المصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز لمركز المقاصة حفظ الأصول إلا من خلال أي من الآتي:
(1) مراكز الإيداع فيما يتعلق بحفظ الأصول داخل المملكة، أو مراكز الإيداع الأوراق المالية ونظم تسوية الأوراق المالية فيما يتعلق بحفظ الأصول خارج المملكة.
(2) ينوب أو مشغلي نظم المدفوعات في حال كانت الأصول نقدية، وذلك سواء داخل المملكة ويخضون لإشراف مؤسسة النقد أم خارج المملكة ويرى مركز المقاصة أنهم يقدمون وسائل حماية وضمانات مماثلة لوسائل الحماية والضمانات التي تقدمها مراكز الإيداع داخل المملكة.
باختصاص مؤسسة النقد والرقابة على البنوك المحلية ونظم المدفوعات في المملكة
(٣) الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الحفظ من قبل البنية فيما يتعلق بحفظ الأصول داخل المملكة، أو الأشخاص المرخص لهم خارج المملكة فيما يتعلق بحفظ الأصول خارج المملكة، و الذين يخصون للضمانات والرعاية التظيمية المماثلة للأشخاص المرخص لهم داخل المملكة وفقا لمركز المقاصة. وعندما تحفظ الأصول لدى أمناء الحفظ، يجب على مركز المقاصة التفاكد من الفصل بين الأصول الخاصة بعضها المقاصة والأصول الخاصة بمركز المقاصة عن طريق حسابات تحمل أسماء مختلفة في سجلات أمناء الحفظ أو إجراءات أخرى مماثلة تحقق مستوى الحماية نفسه.
(٤) أي شخص آخر توافق عليه البنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد