القانوني

لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية لعام 1441هـ

المادة الخامسة والتالتون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-127-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مطلب البامش (أ) يجب أن تحدد قواعد مركز المقاصة متطلبات البامش مع وضع نماذج ومعايير واضحة لها، ويجب أن يفرض مركز المقاصة البامش ويقوم بتلبية جميع المتطلبات، ويجب أن تعرضه لآلية المقاصة. كذلك يجب أن تخدم متطلبات هامش مركز المقاصة بما يتناسب مع المخاطر والسمات الخاصة لكل متطلب وسيقيم فيما خدمه، ويجب أن تعكس توفر بيانات التسعيرات الجودة في الوقت المناسب. (ب) يجب أن يتم التناصح والمعايير المعتمدة لمركز المقاصة على البامش المبدئي، وعند الحاجة، على هامش التبايين، ويجب أن يراقب مركز المقاصة بشكل منتظم نماذجه ومعاييره، وأن يعدلا إذا لزم الأمر لتتمركز التكلفة الحالية للمقاصة ويجب أن تراعى تلك التعديلات أي تغيرات محتملة للمتطلبات الدوري. ويجوز لمركز المقاصة اشتراط توفير هامش إضافي في حال تجاوز عضو المقاصة الحد المحدود من قبل مركز المقاصة، وذلك وفقا لما تتسعه عليه (ج) عند حساب متطلبات البامش، يجوز لمركز المقاصة أن يسمح بالتفاوض أو تخفيض مبالغ البامش المطلوبة بين الأدوات المالية إذا كان خطر منح واحد مرتبطا بشكل كبير أو تخوف موجود بأنه قد يمتثل خطر أخرى ويجب أن يستحق مركز المقاصة في هذا التقاص إلى منهجية تحصل درجة تنعية بين المنتجات، ويجب توظيف تلك المنهجية وأن تتخص على الأقل على العلاقة المتداخلة – أو ما يعادلها إلى معايير إحصائية للتسعيرة – بين منتجين أو أكثر ثم إجراء مقاصة لي قد أثبت موثوقيتها على مدى فترة محددة. إلا أنه لا يسمح بالتفاوض أو تخفيض مبالغة بين الأدوات المالية بين الأدوات التي حدد دون كون تلك الأدوات المالية مغطاة من قبل صندوق التعتبر نفسه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١