لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية لعام 1441هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-127-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
سياسة الاستثمار
(يجب على مركز المقاصة استثمار موارد المالية التي تستثمر من خلالها موارد المالية توافق مع استراتيجية إدارة المخاطر الشاملة الخاصة به، بالإضافة عنها لاعضاءها.
(يجب على مركز المقاصة استثمار موارد المالية في النقد فقط أو أدوات مالية عادية السولة ذات حد أدنى من المخاطر والاستثمار، ويجب أن يتوافر إمكانية تسيل استثمارات مركز المقاصة على نحو سريع مع أقل تأثير سلبي في البنية.
(ج) يجب على مركز المقاصة تحديد، وأن يراقب تركز موارده المالية تنطبق على الاستثمارات في المستثمرات الآتية:
(١) الأدوات المالية الواحدة، مع مراعاة سيولتها وتقلبات أسعارها.
(٢) المصدر الواحد، مع الأخذ في الاعتبار مستوى المخاطر الانتماء المتحدة بشأن المصدر والمجموعة التي ينتمي إليها المصدر بناء على تقييم مديريه مركز المقاصة بشكل موضوعي.
(٣) المصدرين من نفس النوع من حيث القطاع الاقتصادي والنشاط والمطبقة الجغرافية.
(د) يجب على مركز المقاصة أن يرابظ بشكل دوري مدى كفاية سياسات وإجراءات حد التركز الخاصة به للمطبقة على الاستثمار، وأن يراجعها بشكل سنوي بعد أدنى، وفي كل مرة يحدث تغيير جوهري يؤثر في مركز المقاصة للمطبقة.
(ه) يجب على مركز المقاصة إبلاغ أعضاء المركز المطبق وأي تعديل عليه. وفي حال تجاوز مركز المقاصة حد التركز المنصوص عليه في سياساته وإجراءاته بشكل جوهري، يجب تصحيح ذلك التجاوز في أسرع وقت ممكن.
الباب الثامن
الهامش
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد