القانوني

لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية لعام 1441هـ

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-127-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لمركز المقاصة استخدام الضمانات المقدمة إليه من قبل أعضاء المقاصة في حال استيفاء الشروط الآتية: (1) أن تسمح قواعد مركز المقاصة التي يلزم بها عضو المقاصة بصريح بإستخدام الضمان من قبل مركز المقاصة. (2) أن يكون لدى مركز المقاصة إعادة استخدام الضمان وعملية إعادة الضمان إلى أعضاء المقاصة. (3) أن يكون مركز المقاصة ملتزما بسياسة الاستثمار الخاصة به في جميع الأوقات، وفقا للمادة الرابعة والثلاثون من هذه اللائحة الباب السابع مخاطر الاستثمار والحفظ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٣/٢١