لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية لعام 1441هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-127-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لمركز المقاصة استخدام الضمانات المقدمة إليه من قبل أعضاء المقاصة في حال استيفاء الشروط الآتية:
(1) أن تسمح قواعد مركز المقاصة التي يلزم بها عضو المقاصة بصريح بإستخدام الضمان من قبل مركز المقاصة.
(2) أن يكون لدى مركز المقاصة إعادة استخدام الضمان وعملية إعادة الضمان إلى أعضاء المقاصة.
(3) أن يكون مركز المقاصة ملتزما بسياسة الاستثمار الخاصة به في جميع الأوقات، وفقا للمادة الرابعة والثلاثون من هذه اللائحة
الباب السابع
مخاطر الاستثمار والحفظ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد