قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية لعام 1442هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/13/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فحص طبيات التخريص
1. لمنه الدراسة الطلب اتخاذ أي إجراء تري مناسبة من صحة شروط الطلب أو البيانات اللازمة لإصدار قرار، ولما أن الطلب أي بيانات أو مستندات إضافية ترى ضرورية، وعلى مقدم الطلب استكمال ما يلزم في هذه الاقتراحات من تعليمات يمنح مؤمن لائرا بذلك، ولا عد الطلب مرفوضا.
2. تبت الهيئة في طلبات التخريص خلال مدة لا تزيد عن تاريخ إكمال تقديميه.
3. تصدر الهيئة قرارها بيفول الطلب أو رفضه وفائدة مقدم الطلب الإلكترونيا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد