القانوني

قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية لعام 1442هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/13/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

قبول الطلب يتم تقديم الطلب بعد إبلاغه بقبول طلب التخريص، وبسداد المقابل المالي لإصدار التخريص خلال ثلثين يوما من تاريخ إبلاغه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٠٤