قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية لعام 1442هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/13/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
قبول الطلب
يتم تقديم الطلب بعد إبلاغه بقبول طلب التخريص، وبسداد المقابل المالي لإصدار التخريص خلال ثلثين يوما من تاريخ إبلاغه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد