قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية لعام 1442هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/13/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اختصاص المهنة
تختص المهنة بإصدار الترخيص، وتجديده، وتغديده، والغائبه، وشطبه وفقا لأحكام هذه القواعد والأأنظمة المعمول بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد