القانوني

قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية لعام 1442هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/13/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختصاص المهنة تختص المهنة بإصدار الترخيص، وتجديده، وتغديده، والغائبه، وشطبه وفقا لأحكام هذه القواعد والأأنظمة المعمول بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٠٤