قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية لعام 1442هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/13/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقديم طلب الترخيص
مع مراعاة أحكام المادتين (الخامسة) و (السادسة)، يقدم طلب الترخيص مكتملا بالبيانات والمرفقات غير الموجودة الإلكتروني الرسمى للهيئة National Center for Intellectual Property
POBox 13321, Riyadh 3059 Kingdom of Saudi Arabia
Tel: 92 2000667
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد