القانوني

قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية لعام 1442هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/13/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقديم طلب الترخيص مع مراعاة أحكام المادتين (الخامسة) و (السادسة)، يقدم طلب الترخيص مكتملا بالبيانات والمرفقات غير الموجودة الإلكتروني الرسمى للهيئة National Center for Intellectual Property POBox 13321, Riyadh 3059 Kingdom of Saudi Arabia Tel: 92 2000667

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٠٤