القانوني

قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية لعام 1442هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/13/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نطاق الترخيص لا يجوز تقديم خدمات الملكية الفكرية نيابة عن الهيئة، إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذه القواعد، ويستثنى من ذلك: ١. ممثلي الجهات الحكومية. الهيئة السعودية للملكية الفكرية Saudi Authority for Intellectual Property ١. الوكلاء عن الغير بموجب الوكالات الشرعية الصادرة من الجهات المختصة، غير الممارسين بصفة دورية في تقديم خدمات الملكية الفكرية، بعدل لا يتجاوز ثلاث (٣) طلبات في السنة الواحدة. ٢. الريد على استفسارات ومتابعة التقارير لفحص طلبات مواضيع الجماية. ٣. تقديم مطالبات والبيانات والمستندات اللازمة لمواضيع الجماية. ٤. متابعة حالة الطلبات واستيفاء التحذيرات والملاحطات خلال المهلة النظامية. ٥. سداد المقابل المالي والرسوم المقررة لمواضيع الحماية. ٦. تقديم أي خدمات أخرى ذات علاقة بمواضيع الحماية. الفصل الثاني شروط الخامسة: الشروط العامة ١. أن يكون سعودي الجنسية. ٢. أن يكون مقيما في المملكة. ٣. أن يكون مفوضا في المملكة. ٤. أن يكون حاصلا على شهادة بخلافه في الجامعة، علم بلد إياه اعتبره. ٥. أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس كحد أدنى في تخصص القانون أو الهندسة، أو أي تخصص آخر يقبله الهيئة بالموافقة أو المماثلة. ٦. أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس من جهة المنهلة، ويستثنى من ذلك الحالات الواردة في أحكام المادة المالي المقررة للترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٠٤