القانوني

قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية لعام 1442هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/13/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات يكون اللفظ والعبارات – أينما وردت في هذه القواعد – المعنى أما كل منها مالم يقض تخلف السياق خلاف ذلك: الجهة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية. الرئيس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للجهة. أطراف الملكية الفكرية: الأطراف التي تخضع بها الملكية وتتشرف على تنفيذها. القواعد: قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية. الترخيص: ونية تصدر من الهيئة لصالحه تقديم خدمات الملكية الفكرية. المرخص له: الشخص الذي يمنح له بموجب اتفاقية بموجب وثيقة ونائبة عن الغير. خدمات الملكية الفكرية: تقديم الخدمات والمساهمة الأعمال الخاصة بمواضيع الملكية الفكرية. مواضيع الحماية: المواضيع المشومة بالحماية بموجب أنظمة الملكية الفكرية في المملكة. المقابل المالي: المبالغ التي يقيد بها بيانات المرخص له ويقبل ما يطرح على ذلك من تعبيدات. القسم: تجديد البيانات التي يقدمها المرخص له في السجل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٠٤