قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية لعام 1442هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/13/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات
يكون اللفظ والعبارات – أينما وردت في هذه القواعد – المعنى أما كل منها مالم يقض تخلف السياق خلاف ذلك:
الجهة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
الرئيس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للجهة.
أطراف الملكية الفكرية: الأطراف التي تخضع بها الملكية وتتشرف على تنفيذها.
القواعد: قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية.
الترخيص: ونية تصدر من الهيئة لصالحه تقديم خدمات الملكية الفكرية.
المرخص له: الشخص الذي يمنح له بموجب اتفاقية بموجب وثيقة ونائبة عن الغير.
خدمات الملكية الفكرية: تقديم الخدمات والمساهمة الأعمال الخاصة بمواضيع الملكية الفكرية.
مواضيع الحماية: المواضيع المشومة بالحماية بموجب أنظمة الملكية الفكرية في المملكة.
المقابل المالي: المبالغ التي يقيد بها بيانات المرخص له ويقبل ما يطرح على ذلك من تعبيدات.
القسم: تجديد البيانات التي يقدمها المرخص له في السجل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد