القانوني

قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية لعام 1442هـ

المادة اللاحقة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/13/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعقيد التخريص 1. يجوز تخليق التخريص بوجوب قرار مسبب من الهيئة، وفقا للجهات التالية: أ. عدم الامتثال بالتعليمات، والإرشادات، والمتطلبات والاشتراطات التي تقرها الهيئة. ب. عدم ممارسة تقديم خدمات الملكية الفكرية من قبل المرخص له، ما لم يكن هناك مبررات تقبلها الهيئة. الهيئة السعودية للملكية الفكرية Saudi Authority for Intellectual Property عدم التزام بحقوق الدور التدردية أو ورش العمل اللازمة التي تقدمها الهيئة لصالح المرخصين لهم. مالم يكن هناك ممارسات تقبلها الهيئة. بعد المرخص له خلال المملكة لفرده تزيد عن سنة أشهر متتالية، مالم يكن هناك ممارسات تقبلها الهيئة. يجب على المرخصه لا يي. الاستمرار في إكمال إجراءات طلبات مواضيع الحماية لتأريخ تعليق الترخيص؛ أو نب. نقل طلبات مواضيع الحماية لتاريخ تعليق الترخيص إلى آخر سار ترخيصه، بشرط تقديم ما يثبت موافقة من المرخص له بشأن تعليق وطلب أخرى وصحة إبلاغ بذلك. وأن يكون نقل الطلبات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التعليق و بما لا يتجاوز على الميل النظامية لطلبات الحماية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٠٤