قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية لعام 1442هـ
المادة الخامسة عشرة الترخيصساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/13/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمرخص له تقديم طلب إبداء الترخيص وفقا للشروط التالية:
أن يقدم الطلب قبل تاريخ التعليق لأبداء الترخيص، ويجب بما أن السياق إن وجدت.
أن ينبغي جميع الأعمال والخطوات المترتبة عليه قبل تقديم الطلب.
يجب طلب مواضيع الحماية السارية لتطلب طلب الترخيص، ويفضل للتاعية.
ي يجوز شطب الترخيص بموجب قرار صادر من الهيئة، وفقا للقواعد التالية:
١. إذا اشتمل شرط المرخص بشطب موضوع الترخيص بموجب أحكام هذه القواعد.
٢. سيعود حكم قضائي يشطب الترخيص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد