قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية لعام 1442هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/13/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الالتزامات الخاصة أمام الهيئة
١. الالتزام بالتعييد بأمثلة والوثائق والقواعد السارية ذات الصلة في المملكة.
٢. الالتزام بالتعليمات، والإرشادات، والتعاميم، والمطبوعات والاشتراطات. والمنادج التي تفرضها الهيئة.
الاجرام جميع المتطلبات والإجراءات والالتزامات والمواضيع الحماية الواردة في أنظمة الحماية الفكرية، بما في ذلك التقديم الوكالات المختصة من الجهات المختصة حال كان من يمثلهم داخل المملكة، وتقديم الوكالات المعتمدة من الجهات المختصة والمصادقة من المملكة في الخارج حال كان من يمثلهم خارج المملكة.
الالتزام بإدراج اسمه وتوقيعه ورقم التخريج وتاريخه في جميع مطبوعاته ومراسلاته وتفاريجه، وكل ما يصدر منه من وثائق، ولا يجوز إبداء شخص آخر في توقيعه عنه.
الالتزام بإكمال الحد الأدنى من البيانات التعريفية لورود العمل على الهيئة.
الالتزام بإخراج البيانات البيانية تحدد بطارئ على البيانات المعلنة في فرقة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التعديل، ويتمثل ذلك:
الالتزام بتصفية جميع الأعمال والحقوق والالتزامات المعلقة والمترتبة عليه وفق أحكام هذه القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد