قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية لعام 1442هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/13/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الالتزامات العامة
يجب على المرخص له الالتزام بالمبادئ والمهام الآتية:
١. الالتزامه والمشاركة والتعاون تقديم خدمة واستشارته، وفقا لمصلحة من يطلب اللاصول الشرعية والأخلاقية المعتبرة.
٢. اتخاذ جميع الوسائل الكافية لتنظيم شؤونه ومراعاة وفعالية
٣. تنظيم العلاقة التقابية بين من يمثله، بما في ذلك:
أ. معرفة صفات مطالبنا من يمثله بوضوح ومراعاة مصالحهم وأهدافهم.
ج. تقديم الاستشارات الفنية لموضوعات الخطبة بموجب أنظمة المملكة الفكرية.
ح. الإفصاح الكامل لمن يمثله عن الأعباء والالتزامات التي يتقاضاها قبل تقديم خدمات المملكة الفكرية نيابة عنهم.
د. الإفصاح عن أي تضارب في المصالح قائم أو محتمل قيامه.
ه. تزويد من يمثله بالمعلومات والوثائق وغيرها مما يتطلبها بصورة واضحة ومفصلة.
و. تزويد من يمثله بحالة تنظيم، والالتزامات التي قد تلزم عليه بهما.
ز. أن يختار من يمثله ووكلاءه والجهات التي قد تقاضى عنهم، كتعليفه أو شمله، والالتزام بتنظيم وتصفية معلوماته والوثائق التي ينقلها أو يطلع عليها على سريريا، وبيلا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد