القانوني

قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية لعام 1442هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/13/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يجوز الاعتراض على قرار الهيئة ببضط طلب تنزيع الترخيص، أو رفض طلب إبداء الترخيص، أو قرار تعليق الترخيص، أو شطبله، أمام الرئيس ستين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار. ٢. يجوز لمقدم الطلب التنظيم من قرار الرئيس المختصة خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار. الفصل الخامس التزامات المرحس له

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٠٤