قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية لعام 1442هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/13/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يجوز الاعتراض على قرار الهيئة ببضط طلب تنزيع الترخيص، أو رفض طلب إبداء الترخيص، أو قرار تعليق الترخيص، أو شطبله، أمام الرئيس ستين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.
٢. يجوز لمقدم الطلب التنظيم من قرار الرئيس المختصة خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.
الفصل الخامس
التزامات المرحس له
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد