قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية لعام 1442هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/13/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المقابل المالي
١. يحدد بقراء من المجلس المقابل المالي للتخريج.
٢. يتم سداد المقابل المالي للتخريج عند المعتمده لدى الهيئة.
لا يترتب على شطب أو إبداء، أو تفعيل التخريج، أي استرداد للمقابل المالي إلا في ضدر المجلس بموجب قرارا.
الفصل السادس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد