القانوني

قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية لعام 1442هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/13/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المقابل المالي ١. يحدد بقراء من المجلس المقابل المالي للتخريج. ٢. يتم سداد المقابل المالي للتخريج عند المعتمده لدى الهيئة. لا يترتب على شطب أو إبداء، أو تفعيل التخريج، أي استرداد للمقابل المالي إلا في ضدر المجلس بموجب قرارا. الفصل السادس

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٠٤