القانوني

قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية لعام 1442هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/13/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى المحكمة المختصة النظر في جميع الدعاوى التي تقام من المرحص له أو عليه، لسبب يتعلق بتقديمه خدمات الملكية الفكرية طبقا لأحكام هذه القواعد، وموجب العلاقة التعاقدية بين المرحص له وبين من يمثلم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٠٤