قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية لعام 1442هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/13/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى المحكمة المختصة النظر في جميع الدعاوى التي تقام من المرحص له أو عليه، لسبب يتعلق بتقديمه
خدمات الملكية الفكرية طبقا لأحكام هذه القواعد، وموجب العلاقة التعاقدية بين المرحص له وبين من يمثلم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد