قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية لعام 1442هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/13/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. تعتمد هذه القواعد من قبل مجلس الإدارة، ويصدر الرئيس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذها.
٢. يعمل بهذه القواعد بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
الوطنقة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد