القانوني

قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية لعام 1442هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/13/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. تعتمد هذه القواعد من قبل مجلس الإدارة، ويصدر الرئيس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذها. ٢. يعمل بهذه القواعد بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. الوطنقة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٠٤