القانوني

قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية لعام 1442هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/13/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. دون الإخلال بالالتزامات الأخرى الواردة في أحكام هذه القواعد، يستثنى الوكالة المعتمدة لدي الهيئة قبل تاريخ اعتماد هذه القواعد، من تطبيق أحكام المادة (السادسة) لمدة سنة واحدة من تاريخ العمل بها. ٢. يجوز لبهيئة تمهيد العقار الاستثنائية مدة مالمة في حال ذات ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٠٤