قواعد الترخيص لتقديم خدمات الملكية الفكرية لعام 1442هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/13/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. دون الإخلال بالالتزامات الأخرى الواردة في أحكام هذه القواعد، يستثنى الوكالة المعتمدة
لدي الهيئة قبل تاريخ اعتماد هذه القواعد، من تطبيق أحكام المادة (السادسة) لمدة سنة واحدة من تاريخ العمل
بها.
٢. يجوز لبهيئة تمهيد العقار الاستثنائية مدة مالمة في حال ذات ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد