القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1443هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-29-1443

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد اللائحة الشروط اللازمة لإصدار شهادة حية البيع. اللائحة: ١/١٢ لفرض التصديق وبناء على طلب المصدر، تصدر الهيئة شهادة حية البيع وفقا للاشتراطات التالية: الثانية: ١. أن يكون المصنع مرخصا في المملكة. ٢. أن تكون الأجهزة والمستلزمات الطبية المراد تصديرها حاصلة على شهادة البيع الدولي. الثالثة: أي متطلبات أخرى تمليها الهيئة وتشيرها على موقعها الإلكتروني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/١٩