القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1443هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-29-1443

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اللائحة السماح بدخول الأجهزة والمستلزمات الطبية لاستخدام الشخصي: بناء على تقرير طبي وكيميات محدودة، على ألا تستخدم لأي غرض تجاري. اللائحة: ١/١٣ يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل استيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية لغرض الاستخدام الشخصي. ٢٦ من ٤٩ الهيئة الصابغة للطباء والصيادلة Saudi Food & Drug Authority ١. عند الاستيراد شخصيا في الجالات التالية: أ. أن تكون الأجهزة والمستلزمات الطبية منزلة للاستخدام العادي، وتستورد بشكل غير مكتر. ٢. أن تكون الأجهزة والمستلزمات الطبية مصنعة حسب الطلب. ٣. تقديم المستندات والوثائق المطلوبة للهيئة. ٣ لا يعد الجهاز أو المستلزمات الطبية حسب الطلب إلا كان: ١. قابل للتكيف. ٢. مخصوص لمرض معين. ٤/١٤ الهيئة رفض الإرسالية في حال رأى أن الأجهزة والمستلزمات الطبية غير متوافقة مع المتطلبات المقدمة للهيئة. ٥/١٥ يجب على مصنع الأجهزة والمستلزمات الطبية المزائة توفير ما يلي: المعلومات التعريفية بما فيها شاشات العرض للمجاز أو المستلزمات الحربية. والإنجليزة. ٦. معلومات الاتصال بمزود الفني للمستخدمين بالمملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/١٩