اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1443هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-29-1443
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اللائحة السماح بدخول الأجهزة والمستلزمات الطبية لاستخدام الشخصي: بناء على تقرير طبي وكيميات محدودة، على ألا تستخدم لأي غرض تجاري.
اللائحة:
١/١٣ يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل استيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية لغرض الاستخدام الشخصي.
٢٦ من ٤٩
الهيئة الصابغة للطباء والصيادلة
Saudi Food & Drug Authority
١. عند الاستيراد شخصيا في الجالات التالية:
أ. أن تكون الأجهزة والمستلزمات الطبية منزلة للاستخدام العادي، وتستورد بشكل غير مكتر.
٢. أن تكون الأجهزة والمستلزمات الطبية مصنعة حسب الطلب.
٣. تقديم المستندات والوثائق المطلوبة للهيئة.
٣ لا يعد الجهاز أو المستلزمات الطبية حسب الطلب إلا كان:
١. قابل للتكيف.
٢. مخصوص لمرض معين.
٤/١٤ الهيئة رفض الإرسالية في حال رأى أن الأجهزة والمستلزمات الطبية غير متوافقة مع المتطلبات المقدمة للهيئة.
٥/١٥ يجب على مصنع الأجهزة والمستلزمات الطبية المزائة توفير ما يلي:
المعلومات التعريفية بما فيها شاشات العرض للمجاز أو المستلزمات الحربية.
والإنجليزة.
٦. معلومات الاتصال بمزود الفني للمستخدمين بالمملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد