اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1443هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-29-1443
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المصنع توفير خدمات ما بعد البيع اللازمة والطبيعة التابعة له، وتطبق في هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة.
اللائحة:
١/١٧ يلتزم المصنع بتوفير خدمات ما بعد البيع اللازمة والمستلزمات الطبية له بما في ذلك توفير قطع الغيار والمعتمدة والمواصفات والمغاور الفنية للضمان استمرارية عمله وفق الفرص المصنع من أجله.
٢/١٧ يلتزم المصنع بتوفير وتأهيل كوادر فنية مخصصة في صياغة وتشغيل الأجهزة والمستلزمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد