اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1443هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-29-1443
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم مقدم الرعاية الصحية بأن يتعامل مع أي منشأة تزاول أيا من الأنشطة الخاصة للنظام: ما لم يتم تسجيله وحاصلة على ترخيص في مجال التعامل نفسه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد