القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1443هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-29-1443

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المنشآت التعرفية الواجب توفيرها على الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتحدد اللائحة تلك المعلومات. اللائحة: ١/١٧ على المنشآت التعرفية الواجب توفيرها على الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتحدد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/١٩