اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1443هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-29-1443
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تجوز إعادة الأجهزة أو المستلزمات الطبية ذات الاستخدام مرة واحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد