القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1443هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-29-1443

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز صرف الأجهزة أو المستلزمات الطبية المصنفة عالية الخطورة - وفقا لنظام التصنيف - للاستخدام خارج منشأة مقدم الرعاية الصحية؛ دون وصفة طبية، وتصدر الهيئة قائمة بالمستلزمات الطبية. الآلية: ١/٢٣ تصدر الهيئة قائمة بالأجهزة والمستلزمات الطبية عالية الخطورة والتي لا يجوز صرفها للاستخدام. خارج منشأة مقدم الرعاية الصحية؛ دون وصفة طبية، وتصدر الهيئة قائمة بالمستلزمات الطبية. يشكل دوري. ٢/٢٣ يلتزم مقدم الرعاية الصحية بتفويض طلبية للأجهزة والمستلزمات الطبية المدرجة في القائمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/١٩