اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1443هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-29-1443
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز صرف الأجهزة أو المستلزمات الطبية المصنفة عالية الخطورة - وفقا لنظام التصنيف - للاستخدام خارج منشأة مقدم الرعاية الصحية؛ دون وصفة طبية، وتصدر الهيئة قائمة بالمستلزمات الطبية.
الآلية:
١/٢٣ تصدر الهيئة قائمة بالأجهزة والمستلزمات الطبية عالية الخطورة والتي لا يجوز صرفها للاستخدام.
خارج منشأة مقدم الرعاية الصحية؛ دون وصفة طبية، وتصدر الهيئة قائمة بالمستلزمات الطبية.
يشكل دوري.
٢/٢٣ يلتزم مقدم الرعاية الصحية بتفويض طلبية للأجهزة والمستلزمات الطبية المدرجة في القائمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد