القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1443هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-29-1443

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

قرر الهيئة التزام من الزامين على الحملات الترويجية والتغيير المتعلقة بالأجهزة الطبية من سلامة الأجهزة والمستلزمات الطبية وكفايتها في التشخيص والعلاج. اللازمة: ١/٢ على مقدمي الرعاية الصحية الطبية ٢. متطلبات الاستخدام والمستلزمات الطبية والمشار إليها في متطلبات رقابة مع يد التسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية. ٣. اشترطات أخرى تطبقها الجهات المختصة. ٢/٢ على مقدمي الرعاية الصحية يحدد اختبارات توكيد الجودة النوعية للمشروعة على موقع الهيئة. الهيئة العامة للطب، والصحة، Saudi Food & Drug Authority

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/١٩