القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1443هـ

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-29-1443

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المنشأة المعتمد تزويد الهيئة بكل وثيقة أو معلومة تطلبها باختصاصاتها المنصوص عليها في النظام واللائحة. اللائحة: ١/٧ على المنشأة والممثل المعتمد تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات خلال عشرة أيام عمل من طلبها. اللائحة التاسعة والعشرون: على المصنع والممثل المعتمد وتقديم الرعاية الصحية للملائمة الإلتزام بمتطلبات الرعاية والمستلزمات الطبية اللازمة لهم. اللائحة: ٢/٨ على المصنع والممثل المعتمد وطلب المركز عن الحوادث المتعلقة بالرعاية والمستلزمات الطبية وتزويد المركز بجميع المعلومات والوثائق اللازمة وتقشيل بيانات القويد والتوزيع. اللائحة التاسعة والعشرون: يصدر المركز إندار السلامة للمنشأة والممثل المعتمد الرعاية الصحية بالأخطار الناجمة من استخدام الأجهزة والمستلزمات الطبية. اللائحة: ٢/٩ يصدر المركز إندار السلامة على الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسائل التواصل الأخرى الإجراءات المتبعة. اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/١٩