اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1443هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-29-1443
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المنشأة المعتمد تزويد الهيئة بكل وثيقة أو معلومة تطلبها باختصاصاتها المنصوص عليها في النظام واللائحة.
اللائحة:
١/٧ على المنشأة والممثل المعتمد تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات خلال عشرة أيام عمل من طلبها.
اللائحة التاسعة والعشرون:
على المصنع والممثل المعتمد وتقديم الرعاية الصحية للملائمة الإلتزام بمتطلبات الرعاية والمستلزمات الطبية اللازمة لهم.
اللائحة:
٢/٨ على المصنع والممثل المعتمد وطلب المركز عن الحوادث المتعلقة بالرعاية والمستلزمات الطبية وتزويد المركز بجميع المعلومات والوثائق اللازمة وتقشيل بيانات القويد والتوزيع.
اللائحة التاسعة والعشرون:
يصدر المركز إندار السلامة للمنشأة والممثل المعتمد الرعاية الصحية بالأخطار الناجمة من استخدام الأجهزة والمستلزمات الطبية.
اللائحة:
٢/٩ يصدر المركز إندار السلامة على الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسائل التواصل الأخرى الإجراءات المتبعة.
اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد