القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1443هـ

المادة الحادية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-29-1443

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المنشأة وتقديم الرعاية الصحية بما يلي: ١. استخدام الجهاز أو المستلزمات الطبية حسب التوصيات الواردة في إندار السلامة. ٢. عدم استيراد أو توفير أي جهاز أو مستلزم طبي صدر عليه سبب أو إيقاف استخدام. ٣. إيقاف تدوال الجهاز/المستلزم الطبي في حال نص الإجراء التصحيحي على ذلك. ٤. توفير المعلومات والنقار المطلوبة لإنذار السلامة. اللاحقة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/١٩