القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1443هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-29-1443

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز الحصول على الأجهزة والمستلزمات الطبية ولا الترخيص لها، إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للشروط التي تحددها اللجنة. الآلية: ٢/٢٤ يجب الحصول على موافقة الهيئة على معلومات الدعاية أو الإعلامية قبل نشرها وفقا للمتطلبات والشروط. ١. أن يكون الجهاز/المستلزم المتلقى حاصل على شهادة الأمان بالمنسوب. ٢. ألا تحتوي الدعاية والإعلان على أي معلومات مضلة للمستخدم مخالفة للادعاءات المحددة من قبل المنشئ. ٣. تجنب التضليل الدعاية والإعلان على في المواد الدعاية والإعلامية الموجهة للمجتمع بما في ذلك المعلومات على الشبكة العنكبوتية. الآلية التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية: ٣٥ من ٤٦ ٤. أن تحتوي المواد الدعائية والمنشورات الموجهة للأشخاص المعنيين باستخدام الأجهزة. والمستلزمات الطبية على المعلومات المتوافقة مع احتياجاتهم. ٥. أن يكون لدى الأشخاص المعنيين تنوع الأجهزة والمستلزمات الطبية المعلومات الكافية عنها بما يقلل تقديم المعلومات الصحيحة الخاصة بتصويتهم. ٦. أما الدعائم الإعلامية إلى أي جهاز أو مستلزم طبيء آخر يشكل مياثر أو غير مباشر. ٧. أما بتضمين الإعلام ما يختلف أشكاله الشريعة الإسلامية والأداب العامة. ٨. أن تكون اللغة المستخدمة في الإعلام في اللغة العربية في حال كانت موجهة للشخص العادي . واللغة الإنجليزية إذا كانت موجهة للممارسين الصحيين، ويمكن استخدام لغات أخرى بشرط مطابقها مع اللغة المستخدمة في الإعلام. ٩. أي إشراطات أخرى تطبق على البيئة. الهيئة العامة للغذاء والدواء Saudi Food & Drug Authority ٦. يجب أن تكون المادة المستخدمة في الحملات مكتوبة باللغة الإنجليزية عندما يكون الغرض منها مخاطبة الأشخاص المتخصصين وتضاف الخاصة اللغة العربية عندما يكون الغرض منها مخاطبة المستخدمين العاديين. ٧. استيفاء كافة الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة. ٨. أي اشترطات أخرى تطبقها وتنشره على موقعها الإلكتروني. ٩. أي مخالفات أو إشترطات أخرى تفرضها الجهات المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٢/١٩