اللائحة التنفيذية لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية لعام 1443هـ
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-29-1443
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتمس المصلح المعتمد بطلب المركز فيما يتصل بالأجهزة والمستلزمات الطبية لهما عن الآتي:
١. إنذارات السلامة الصادرة من الجهاز الرقابي المماثلة خارج المملكة.
٢. الإخطار التي تؤرث في مأمونية الجهاز أو المستلزم الطبي.
٣. الانتهاء من الإجراء التصحيحي لإنذار السلامة.
اللاحقة:
١/٣٠ إبلاغ المركز بإندارات السلامة للمنظومة مما يتوفر معلومات التوريد والتوزيع.
٢. تقديم خطة تنفيذ الإجراء التصحيحي تشمل تحديد تاريخ الانتهاء.
٣. تقديم ما يثبت إكمال تنفيذ الإجراء التصحيحي لإنذار السلامة وفق الخطة المعتمدة لدى المركز.
٤. يصدر المركز إشعار الانتهاء من تنفيذ الإجراء التصحيحي المعتمد بعد استيفاء جميع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد