القانوني
البحث في الأنظمة السعودية
بحث
القانوني
/
تعديل الفقرة (5-1) من المادة الخامسة الخاصة بتعريف النشاط الكهربائي من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1427هـ
تعديل الفقرة (5-1) من المادة الخامسة الخاصة بتعريف النشاط الكهربائي من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1427هـ
ساري المفعول
السعودية
·
Administrative Decision
3-42-38
عرض المصدر الرسمي
المواد
3 مواد
المادة 5
المادة 6
المادة 7