القانوني

تعديل الفقرة (5-1) من المادة الخامسة الخاصة بتعريف النشاط الكهربائي من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1427هـ

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-42-38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

طرح مشاريع توليد الكهرباء، وشراء الطاقة الكهربائية والسمة، وشراء الوقود. ب. شراء الكهرباء لفروع بيع المشركين المنظمة من الرئيس لهم بالتفصيل. ج. استرداد المبالغ الكهربائية والسمة وتصديرها من وإلى الأشخاص خارج المملكة. د. المساهمة في تطوير سوق أو أسواق لتجارة الكهرباء و/أو خدمات المنظمة في المملكة، وفقا لتوجيهات الهيئة. المملكة العربية السعودية مجلس الإدارة مجمع الإدارة جهاز تنظيم الكهرباء والإنتاج تاريخ: ٢٠١٩/١١/١٤ هاتف مكتب: +٩٦٦١ ٦٠١ ٩٠٤٤ فاكس: +٩٦٦١ ٦٠١ ٩٠٤٤ البريد الإلكتروني: [email protected]

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٧/١٣