تعديل الفقرة (5-1) من المادة الخامسة الخاصة بتعريف النشاط الكهربائي من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1427هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-42-38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - ٥
الأعمال التحضيرية (بما في ذلك إعداد الخطط و تنفيذ الدراسات) قبل تصريح بموجب المادة حتى الشروط هي أعمال إنشاء التحويلات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد