القانوني

تعديل الفقرة (5-1) من المادة الخامسة الخاصة بتعريف النشاط الكهربائي من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1427هـ

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-42-38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - ٥ الأعمال التحضيرية (بما في ذلك إعداد الخطط و تنفيذ الدراسات) قبل تصريح بموجب المادة حتى الشروط هي أعمال إنشاء التحويلات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٧/١٣