القانوني

تعديل الفقرة (5-1) من المادة الخامسة الخاصة بتعريف النشاط الكهربائي من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1427هـ

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-42-38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريف النشاط الحكري: ١-٥ - تعريف النشاط الحكري: (١) تطوير محطة توليد أو توسعة قدرتها لأغراض توليد الكهرباء في تلك المحطة. (٢) توظيف احتياج مزاوج أو توسعة قدرتها لأغراض الإنتاج المتزاوج في تلك المحطة. (٢) التوطين أو إنشاء منشأة توليد أو توسعة (٣) توزيع أو إنشاء منشأة توليد أو توسعة (٤) توزيع أو إنشاء منشأة توليد أو توسعة (٥) توزيع أو إنشاء منشأة توليد أو توسعة الرقم: -١-٥ الموافق: ٢٠١٠-١-١ المملكة العربية السعودية الشركة الوطنية للطاقة الصفحة ١ من ٢ الرقم: التاريخ: الموافق: المملكة العربية السعودية ELECTRICITY & CO-GENERATION REGULATORY AUTHORITY Board of Directors (258)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٨/٠٧/١٣