القانوني

لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف لعام 1440هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-7-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للأفراد والعبارات والتي يرد في هذه اللائحة. المعني بهذه اللائحة. ينظم السياق خلاف ذلك: النظام: نظام حماية حقوق المؤلف رقم (٤٦٩) لسنة ١٤٣٩ه. والمنهل مقررات المجلس الوزار رقم (١٨/١٩) لسنة ١٤٣٩ه. الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. اللائحة: لائحة التسجيل الافتراضي لمصنفات حقوق المؤلف. المصنف: مصنفات حقوق المؤلف المشمولة بأحكام اللائحة، والمصنفة للعملية بموجب أحكام النظام واللائحة التنفيذية. المنظم واللائحة التنفيذية: طالب القميش، المؤلف أو أي من أصحاب الحقوق وفقا لأحكام النظام. المسجل: قيد المصنف لدى الهيئة. المسجل: قاعدة بيانات يوفى بها بيانات المصنف بما في ذلك الحقوق والضررات التي تطرأ عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٧