لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف لعام 1440هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-7-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتيح الهيئة خدمة التسجيل الاعتياري للمصنفات الآتية:
١- التصاميم المعمارية.
٢- برمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي.
٣- أي مصنفات أخرى يحددها بتحديدها في قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد