القانوني

لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف لعام 1440هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-7-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتيح الهيئة خدمة التسجيل الاعتياري للمصنفات الآتية: ١- التصاميم المعمارية. ٢- برمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي. ٣- أي مصنفات أخرى يحددها بتحديدها في قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٧