القانوني

لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف لعام 1440هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-7-2019

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم طلب التسجيل للجهة ويجب أن يتضمن على البيانات الآتية: ١ - اسم طالب التسجيل وجنسيته ووثيقة وعنوانه، وممثله من سند الوكالة (إن وجد). ٢ - اسم المؤلف، والمستعار والاسم الشهرة (إن وجدا)، وجنسيته، ونطاقه الوثيقة. ٣ - اسم الجهة التي يقدم إليها الطلب (إن وجدت)، وعنوانها والمستند الذي يثبت العلاقة بها وبين المؤلف. ٤ - عنوان المصنف ونوعه وإطلاقه. ٥ - اسم الناشر وبلده وتاريخ النشر والترجمة ونطاقه الجغرافي، والمستند الذي يثبت وقوع التصرف من المؤلف. ٦ - اسم المصنف ونسخة منه. قرار التسجيل يتم تزويد طالب التسجيل ببياناته، ويجب عليه تقديم المستند، وتحمل طالب التسجيل المسؤولية عن أي أخطاء الغير أو مخالفة ضد الجهة عن طلبه. ٤ - أي مرفقات أخرى متعلقة بالجهة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٧