لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف لعام 1440هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-7-2019
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم طلب التسجيل للجهة ويجب أن يتضمن على البيانات الآتية:
١ - اسم طالب التسجيل وجنسيته ووثيقة وعنوانه، وممثله من سند الوكالة (إن وجد).
٢ - اسم المؤلف، والمستعار والاسم الشهرة (إن وجدا)، وجنسيته، ونطاقه الوثيقة.
٣ - اسم الجهة التي يقدم إليها الطلب (إن وجدت)، وعنوانها والمستند الذي يثبت العلاقة بها وبين المؤلف.
٤ - عنوان المصنف ونوعه وإطلاقه.
٥ - اسم الناشر وبلده وتاريخ النشر والترجمة ونطاقه الجغرافي، والمستند الذي يثبت وقوع التصرف من المؤلف.
٦ - اسم المصنف ونسخة منه.
قرار التسجيل
يتم تزويد طالب التسجيل ببياناته، ويجب عليه تقديم المستند، وتحمل طالب التسجيل المسؤولية عن أي أخطاء الغير أو مخالفة ضد الجهة عن طلبه.
٤ - أي مرفقات أخرى متعلقة بالجهة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد